السيد محمد حسن الترحيني العاملي

208

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

إذ لولاه ( 1 ) لزم كونه ( 2 ) زنا يوجب الحد وإن كان بالثاني يستغنى عن الأول ( 3 ) إلا أن بذلك ( 4 ) لا يستدرك القيد ( 5 ) ، لتحقق الفائدة مع سبقه والمراد بالعقد : ما يشمل الدائم والمنقطع ، وبالملك : ما يشمل العين والمنفعة ( 6 ) كالتحليل وبالشبهة ( 7 ) . ما أوجب ظن الإباحة ، لا ما لولا المحرمية لحللت ( 8 ) كما زعمه بعض العامة . وثامنها : كون الإيلاج بقدر الحشفة فما زاد . فلو أولج دون ذلك لم يتحقق الزنا كما لا يتحقق الوطء لتلازمهما ( 9 ) هنا ( 10 ) فإن كانت الحشفة صحيحة اعتبر مجموعها ، وإن كانت مقطوعة أو بعضها اعتبر إيلاج قدرها ولو ملفقا منها ومن الباقي ، وهذا الفرد ( 11 ) أظهر في القدرية ( 12 ) منها نفسها ( 13 ) . وتاسعها : كونه عالما بتحريم الفعل . فلو جهل التحريم ابتداء لقرب عهده بالدين ( 14 ) ،